القاضي النعمان المغربي
221
دعائم الإسلام
( 822 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ما نكح رسول الله ( صلع ) امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ، ونصف الأوقية من فضة ، وعلى ذلك أنكحني فاطمة ( ع ) والأوقية أربعون درهما . قال جعفر بن محمد ( ع ) : وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قراريط ( 1 ) . وليس هذا بتوقيت في المهور ، ولكنه المهر الذي كان رسول الله ( صلع ) سنه لنسائه ( 2 ) . كأنه أحب ( صلع ) التسوية بينهن فيه ، وقد قال الله عز وجل ( 3 ) : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، لم يوقت في ذلك قليلا ولا كثيرا ، وقال ( ع ج ) ( 4 ) : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . ( 823 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن المهر فقال : هو ما تراضى عليه الناس . ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر ، ولا بأس أن يكون عروضا . ( 824 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : أتى رجل إلى رسول الله ( صلع ) فقال : يا رسول الله ! أردت أن أتزوج هذه المرأة . قال : وكم تصدقها ؟ قال : ما عندي شئ . فنظر إلى خاتم في يده فقال ( صلع ) : هذا الخاتم لك ؟ قال : نعم ، قال : فتزوجها عليه . ( 825 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من يمن المرأة تيسير نكاحها وتيسير رحمها . ( 826 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة .
--> ( 1 ) ع ، ط ، ى - وزن ستة ، س ، ز ، د - ستة قيراط . ( 2 ) ى - للنساء ( 3 ) 4 / 4 . ( 4 ) 4 / 20 .